الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 480431 كانون الأول 2020
تشكّل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة اعتماد مزودي الخدمة والبرامج التدريبية والمدربين والمقيمين) برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية وعضوية كل من:
- مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي / نائباً للرئيس.
- مدير إدارة الموارد البشرية / عضوًا.
- مدير إدارة الشؤون القانونية / عضوًا.
- رئيس وحدة جودة التعليم والمساءلة / عضوًا.
- مدير الإشراف والإسناد التربوي / عضوًا.
- مدير المتابعة والتقييم وضبط الجودة / عضوًا.
- مدير سياسات التنمية المهنية / عضوًا ومقررًا.
- معلم برتبة خبير أو قائد يسميه الوزير سنويًا / عضوًا.