التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4820
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482031 كانون الأول 2020

يعتمد الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب (60%)، أو (2 من 4) نقطة أو تقدير مقبول أو ما يعادل أياً منها لصرف مستحقات الموفد. تغطي المنحة الجزئية أو القرض الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للعام الجامعي الذي تقدم فيه الطالب للاستفادة والفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الذي يليه. في حال غيّر الموفد مكان الدراسة أو التخصص في بداية الفصل الدراسي الذي ستبدأ فيه الاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض لا يتحمل أي فروقات مالية سواء من حيث عدد الساعات أو سعر الساعة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية