الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482031 كانون الأول 2020
لأغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض تستخدم التقسيمات الإدارية المعتمدة لألوية المملكة وتتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها وتضاعف حصة المحافظة التي لا توجد بها ألوية.
تُخصص المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض للطلبة تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة وعلى النحو الآتي:
يُخصص لكل لواء من الألوية عدد من القروض من مجموع العدد الإجمالي للقروض للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس على ألا تقل حصة اللواء من القروض عن (350) قرضاً، وعلى النحو الآتي:
العدد الإجمالي للقروض
عدد القروض للواء=
x
عدد الطلبة المتقدمين في اللواء
مجموع اعداد الطلبة المتقدمين
يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (لذات العام الدراسي الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة من دعم الصندوق) من مدارس اقليمي الوسط والشمال والدارسين في الجامعات الآتية وحسب العدد المبين ازاء اسم كل جامعة:
- جامعة الطفيلة التقنية (1000 منحة)
- جامعة الحسين بن طلال (1000 منحة)
- فرع الجامعة الأردنية /العقبة (150 منحة)
- كلية العقبة وكلية الشوبك الجامعية التابعتان لجامعة البلقاء التطبيقية (150 منحة).
يُخصص لكل لواء من الألوية عدد من المنح الجزئية من مجموع العدد الإجمالي للمنح الجزئية للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس على ألا تقل حصة اللواء من المنح الجزئية عن (150) منحة، وعلى النحو الآتي:
العدد الإجمالي للمنح الجزئية الكلي
عدد المنح الجزئية للواء =
x
عدد الطلبة المتقدمين في اللواء
مجموع اعداد الطلبة المتقدمين
يُخصص لكل لواء من الألوية (40) منحة جزئية للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس لدراسة التخصصات التقنية التي تحددها جامعة البلقاء التطبيقية.
يُخصص لكل لواء من الألوية (60) منحة جزئية للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم لدراسة التخصصات التقنية.
توزع المنح الكاملة غير المستغلة كقروض على الألوية وفقا للآلية المتبعة لتوزيع القروض.
توزيع المنح الجزئية والقروض غير المستغلة في اللواء على بقية الألوية في المحافظة، وفقا للآلية المتبعة لتوزيع المنح الجزئية والقروض ويتم توزيع المنح الجزئية أو القروض التي يتعذر استغلالها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات الأخرى ضمن نفس الإقليم وفقا للآلية المتبعة في التوزيع.
تعتمد معايير المفاضلة الآتية للمنافسة بين الطلبة المتقدمين:
المعيار
الحد الاعلى للنقاط
طريقة الاحتساب
التحصيل الأكاديمي
(علامة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المعدل التراكمي)
400
إذا كان المعدل مئويا تحسب النقاط كما يلي:
80 +(8* (المعدل- 60))
إذا كان المعدل نقطيا (المعدل من 4 نقاط) فتحسب النقاط كما يلي:
80 +( 160 * (المعدل - 2))
إذا كان معدل الطالب أعلى من (4) نقاط يعتبر معدله (4) نقاط.
عدد الاخوة في الجامعات وكليات المجتمع و مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة
200
تحتسب (100) نقطة لكل أخ على مقاعد الدراسة وبحد اقصى اثنان سواء في مرحلة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس.
الاستفادة من التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة الخبز/دعم الخبز
100
تعطى للطالب المستفيدة عائلته في سنة التقدم من التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة الخبز/دعم الخبز
جيوب الفقر
100
تعطى للطالب الذي يدرس في مدارس جيوب الفقر المحددة من الجهات المعنية.
المعونة الوطنية/الدعم التكميلي
100
تعطى للطالب الذي تستفيد اسرته من المعونة الوطنية.
مكان اقامة الطالب بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس بها الطالب
100
نفس اللواء الذي تقع به جامعة الطالب 25 نقطة.
غير اللواء الذي تقع به الجامعة التي يدرس بها الطالب ولكن بنفس المحافظة التي تقع فيها جامعة الطالب 50 نقطة
نفس الاقليم وفي محافظة اخرى 75 نقطة
اقليم اخر 100 نقطة
في حال توقف صرف التعويض النقدي عن فروقات تعديل سعر مادة الخبز/دعم الخبز يتم توزيع النقاط المخصصة لهذا المعيار على المعونة الوطنية وجيوب الفقر بالتساوي.