التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4820
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482031 كانون الأول 2020

مجموع (عدد المنح الكاملة لإقليمي الشمال والوسط ومنح الدبلوم ومنح التخصصات المهنية) يحدد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنوياً وفق المعادلة الآتية: مجموع الموارد المالية المخصصة للصندوق للسنة المالية اللاحقة متوسط تكلفة (45) ساعة معتمدة - يوزع العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض بنسبة (40%) للمنح الجزئية والباقي للقروض. يوزع العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض بنسبة (40%) للمنح الجزئية والباقي للقروض.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية