التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44801 كانون الأول 2020

الوكالة يشترط لصحة الوكالة المقدمة لغايات مباشرة التصرف المطلوب: ‌أ. أن تكون مصادقاً عليها من قبل كاتب العدل، أو أن يتم التوقيع على العقد المعد لذلك أمام المسجل، أما في حال تنظيمها خارج المملكة أن يكون مصادقاً عليها من المراجع المختصة حسب الأصول. ‌ب. وجود نص واضح وصريح بالوكالة يعطي الوكيل الحق بالتصرف المطلوب، عدا نقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة باسمه الشخصي. ‌ج. أن تكون موقعة من المفوض بالتوقيع عن الأمور المالية للشخص الاعتباري مع تقديم ما يثبت هذا التفويض على أن يكون محدثا. ‌د. أن لا يكون قد مضى عام على تاريخ تنظيمها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مدة أقصر.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية