التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5681، ص 4480
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5681ص 44801 كانون الأول 2020

الحجز: ‌أ. يقدم طلب الحجز بموجب كتاب رسمي من أي جهة قضائية أو رسمية تخولها التشريعات ذلك. ‌ب. توضع إشارة الحجز على قيد طلب براءة الاختراع أو البراءة في السجل، وتحفظ نسخة من كتاب الحجز في ملف طلب براءة الاختراع أو البراءة. ‌ج. بعد تنفيذ قرار الحجز يتم مخاطبة الجهة التي أصدرت قرار الحجز لإبلاغها بإيقاع الحجز. ‌د. تبقى إشارة الحجز موضوعة على قيد طلب براءة الاختراع أو البراءة ويمنع اجراء أي تصرف قانوني حتى اعلام المسجل برفع إشارة الحجز من الجهة المعنية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الاطلاع على سجل طلبات الاختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة الاختراع أو البراءة ورهنها والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5681، ص 4480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية