التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

أ- يستحق الحزب السياسي مساهمة مالية لا تتجاوز ما نسبته (40%) من قيمة اشتراكات الأعضاء المحصلة والمودعة في البنوك على ان لا تتجاوز مبلغ (10000) دينار على أن تتحقق اللجنة من توافر الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن يمضي على ترخيص الحزب سنة من تاريخ الاعلان عن تأسيسه المنشور في الجريدة الرسمية. 2- أن يقدم مندوب الحزب سندات قبض لاشتراكات الأعضاء أو إيصالات صادرة عن البنك المعتمد للحزب تفيد بأن العضو قد سدد قيمة الاشتراك. 3- أن يقدم مندوب الحزب قائمة بأعضاء الحزب تتضمن : ‌أ- الاسم الرباعي لكل عضو . ‌ب- الرقم الوطني له. ‌ج- مكان اقامته. ‌د- صورة عن هويته . 4- أن يوقع مندوب الحزب تعهداً تعتمده اللجنة يفيد بصحة كافة المعلومات المقدمة للجنة وتحت طائلة المساءلة القانونية. 5- أن لا يقل الاشتراك السنوي للعضو المحدد بموجب النظام الداخلي للحزب عن ( 24 ) ديناراً. 6- ان يقدم مندوب الحزب كشف حساب بنكي صادر عن البنك المعتمد وفق الأصول يفيد بإيداع اشتراك ثلثي أعضاء الحزب أو أكثر وأن يكون قد مضى على إيداعها مدة ثلاثة أشهر فأكثر. ب- تسلم هذه الوثائق مجتمعة الى أمين السر للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات من حيث الشكل، ورفعها الى اللجنة للنظر فيها بما يتوافق مع القانون والنظام وهذه التعليمات .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية