التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

أ- يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها ( 1000) دينار عن كل قائمة انتخــابية شـريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المقدمة وفق هذه المادة ( 10000) دينار ووفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن تحمل القائمة الانتخابية اسم الحزب. 2-ان يعلن الحزب عن قوائمه التي رشحها للعملية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الإعلام الحزبي المعتمد خلال فترة الدعاية الانتخابية . 3-أن يتم قبول ترشيح القائمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب. 4- ان يكون أحد المترشحين في القائمة على الأقل من اعضاء الحزب ومضى على عضويته فيه ما لا يقل عن ثلاثة اشهر. 5-أن تعلن اللجنة وتنشر القوائم التي رشحها الحزب في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للوزارة. 6-أن يوقع مفوض القائمة التعهد الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب-تستحق الأحزاب التي تشكل إئتلافاً للمشاركة في العملية الانتخابية النيابية مبلغ (30000) دينار وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن يتشكل الإئتلاف بين خمسة أحزاب أو أكثر. 2-أن يشمل الترشح ثلث الدوائر الانتخابية في المملكة وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب. 3-أن يتم تشكيل لجنة للإشراف على تسيير شؤون الائتلاف كافة. 4-أن كون للائتلاف شعار موحد متفق عليه ويتم استخدامه طيلة فترة العملية الانتخابية. 5-أن يتم تزويد اللجنة بأسماء المرشحين وقوائمهم والدوائر المترشحين فيها عن الائتلاف. 6-تقوم اللجنة بالإعلان عن الائتلاف على الموقع الإلكتروني للوزارة. ج-يتم تقسيم مبلغ المساهمة المشار اليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف بالتساوي.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية