التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

أ- يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (15000) دينار إذا حقق ما نسبته (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين الصحيحة على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، وفق التقارير النهائية والإحصاءات المعتمدة من الهيئة المستقلة للانتخاب. ب-في حال وجود أكثر من مرشح للحزب في القائمة تعتمد الأصوات التي حصل عليها أعلى المرشحين. ج-يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها (3000) دينار عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية شريطة تحقق الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه التعليمات وفي الأحوال جميعها لا يجوز أن تزيد قيمة المساهمة المشار إليها على مبلغ (30000) دينار. د-يستحق الحزب مساهمة مالية مقدراها (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب برئاسة بلدية من الفئة الأولى، أو الفوز في مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى أو رئاسة مجلس محافظة، شريطة تحقق الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه التعليمات وفي الأحوال جميعها لا يجوز أن تزيد قيمة المساهمة المشار اليها على مبلغ (30000) دينار. هـ - تضاف ما نسبته (20%) من قيمة المبلغ المستحق للحزب وفق الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة عن كل فائز من السيدات أو المرشحيـن دون سن 35 عـامــاً وفي الأحـوال جميعهـا يجـــب أن لا يتجـــاوز مبلــغ المسـاهمـة ( 30000) دينار.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية