التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

أ- تخصص مساهمة مالية للأحزاب السياسية عن الاندماج مع أحزاب أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية على النحو التالي:- 1-مبلغ ( 15000) دينار في حال اندماج ثلاثة أحزاب. 2-مبلغ ( 20000) دينار في حال اندماج أربعة أحزاب. 3-مبلغ ( 25000) دينار في حال اندماج خمسة أحزاب وأكثر. ب- يشترط لاستحاق الحزب المساهمة المشار اليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة ما يلي:- 1-موافقة اللجنة على الاندماج وصدور قرار بذلك وفق أحكام المادة (30) من القانون وبعد اكتساب قرار الدمج الدرجة القطعية . 2-يستمر الحزب الجديد بتلقي المساهمة المالية التي كانت مخصصة للأحزاب المندمجة وفق النظام وتتوقف هذه المساهمة بعد أول انتخابات نيابية تجرى بعد قرار الدمج.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية