التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2647، ص 2425
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2647ص 24251 تموز 2020

أ- تخصص مساهمة مالية للحزب السياسي عن المشاركة في العملية الانتخابية البرلمانية وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل. 2-أن يقوم الحزب من خلال الأمين العام أو من يفوضه بتزويد اللجنة وفق النموذج المعتمد بأسماء مرشحيه. 3-أن يتضمن الإعلان النهائي الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب أسماء مرشحي الحزب السياسي. 4-أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية والبرنامج الانتخابي للحزب أسماء مرشحيه والإعلان عنهم بشكل مستمر. 5-أن تقوم اللجنة بالإعلان عن أسماء مرشحي الحزب في وسائل الإعلام المختلفة. 6-أن تقوم اللجنة بالإعلان عن مرشحي الحزب على الموقع الإلكتروني للوزارة. 7-أن يقوم المرشحون بتوقيع النموذج الخاص الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية. ب- يستحق الحزب السياسي مبلغ (20000) ألف دينار في حال رشح عدداً من أعضائه للانتخابات النيابية وفق الشروط والضوابط التالية:- 1-أن تتحقق الضوابط والشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2-أن لا يقل عدد مرشحي الحزب عن ستة مرشحين مقبولين للترشح وفق قانون الانتخاب وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب. 3-ان يكون الترشيح في ثلاث دوائر انتخابية على الأقل وفق قانون الانتخاب ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية. ج- مع مراعاة الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يضاف ما نسبته (15%) من المبلغ المشار اليه في الفقرة ( ب) في حال كان من ضمن المرشحين سيدة واحدة على الأقل. د- مع مراعاة الشروط والضوابط المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يضاف ما نسبته (15%) من المبلغ المشار إليه في الفقرة (ب) في حال كان من ضمن المرشحين من هو دون سن (35) عاماً . هـ- لا تستحق الزيادة المشار اليها في الفقرتين (ج، د) من هذه المادة الا مرة واحدة في حال توافر اكثر من معيار في ذات الوقت.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2647، ص 2425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية