التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3751 شباط 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. القانون: قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة (2009) وتعديلاته. الاقليــم: اقليم البترا التنموي السياحي. السلطـة: سلطة اقليم البترا التنموي السياحي. المجلس: مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق هذا القانون. الرئيـس: رئيس المجلس. الحســـاب: حساب ادارة المخاطر المشكل بمقتضى هذه التعليمات. المخاطر: أي حدث غير متوقع من شأنه عرقلة أهداف السلطة والتخطيط لاستمرارية العمل وتشكل خطرا كليا أو جزئيا وتشمل المخاطر المالية، السياحية، الطبيعية، الاقتصادية، الوبائية، الحوادث والحرائق وغيرها من المخاطر.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية