التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إدارة حساب المخاطر رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3751 شباط 2021

يهدف الحساب الى ما يلي: تنفيذ وادامة مشاريع السلطة التنموية والحيوية والخدمية. مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السلطة وتنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهتها. بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر. إدارة المخاطر التي يتعرض لها الاقليم وتعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر وفق اسس وآليات تصدر لهذه الغاية. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. التشجيع على اتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر ما امكن والحد من الخسائر الناجمة عنها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إدارة حساب المخاطر لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية