نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5696، ص 378
- نُشر
- 1 شباط 2021
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 378)
حياة القانون
تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية غير ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 378، نُشر في 1 شباط 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانـــــــــــــــــــون: قانون العمل. الحضانة المؤسسية: الحضانة التي تنشأ من قبل الأشخاص وفقا لأحكام القانون. دار …
المادة 3
المادة 4
تكون بدائل الحضانات المؤسسية في المؤسسات لصاحب العمل على النحو التالي: أ- يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها من خلال صاحب العمل. ب- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.