التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5696، ص 380
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3801 شباط 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الـقانـــــــون: قانون العمل. الـنظــــــــام: نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. الــــــــــوزارة: وزارة العمل. الـوزيــــــــــر: وزير العمل. صاحب المنزل: الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله. العامــــــــــــل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة. المكـــــــــــتب: المؤسسة أو الشركة المرخصة وفق أحكام النظام. شركة التأمين: الشركة الحاصلة على إجازة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية