الجريدة الرسميةالعدد 5696ص 3801 شباط 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الـقانـــــــون: قانون العمل.
الـنظــــــــام: نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
الــــــــــوزارة: وزارة العمل.
الـوزيــــــــــر: وزير العمل.
صاحب المنزل: الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملا في منزله.
العامــــــــــــل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكـــــــــــتب: المؤسسة أو الشركة المرخصة وفق أحكام النظام.
شركة التأمين: الشركة الحاصلة على إجازة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتغطية المنافع التأمينية الواردة في هذه التعليمات.