نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5696، ص 380
- نُشر
- 1 شباط 2021
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 380)
حياة القانون
تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5696، ص 380، نُشر في 1 شباط 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الـقانـــــــون: قانون العمل. الـنظــــــــام: نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في …
المادة 3
أ- يشترط لمنح تصريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة تأمين واحدة تغطي المنافع التأمينية التالية:- الوفاة الناجمة عن أي سبب. الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء العمل. نقل …
المادة 4
يجب أن لا تقل حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض عن الضرر لتغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات بموجب وثيقة التأمين عن الحدود التالية: نوع المنفعة التأمينية حدود المسؤولية أولاً: الوفاة الناجمة عن أي …
المادة 5
أ- تشمل تغطية منفعة التأمين الطبي داخل المستشفى وإن كان سببها أي علة أو مرض كان موجوداً قبل سريان وثيقة التأمين ما يلي: - 1- تكاليف المعالجات الطبية التي تستدعي الإقامة في المستشفى بما فيها أجور الأطباء ونفقات المعالجة في المستشفى ونفقات …
المادة 6
أ- لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين الوفاة لأي سبب والحوادث والتأمين الطبي ما يلي:- 1- ركوب الطائرات أو أي نوع من وسائل الطيران ما لم يكن للعامل صفة الراكب بأجر بطائرة مرخصة لنقل الركاب. 2- تعاطي المشروبات الكحولية و/ أو المخدرات. 3- …
المادة 7
أ- تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة أو من تاريخ تجديد تصريح العمل أو من تاريخ انتقال العامل الى صاحب منزل آخر أو من تاريخ صدور تصريح العمل. ب- تكون تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في …
المادة 8
على الرغم من أي نص آخر ورد في هذه التعليمات، للوزير أن يقرر وقف العمل بأي بند من البنود المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات كمتطلب لمنح أو تجديد تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل آخر لأي سبب يراه مناسباً، على …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.