التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

1. رئيس هيئة التحرير مسؤول مسؤولية مباشرة عن شؤون المراسلات المتعلقة بالمجلة فيما يخص استلام البحوث المقدمة للنشر وتقييمها وقبولها وإجازتها للنشر. 2. تجتمع هيئة التحرير بناءً على طلب من رئيس هيئة التحرير أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماع الهيئة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 3. يتولى رئيس هيئة التحرير المهام الآتية: ‌أ. متابعة إجراءات نشر البحوث المقبولة بعد تدقيقها وتنسيقها حسب الأصول. ‌ب. توزيع المجلة على المشتركين. ‌ج. التنسيب لأمر الصرف في الجامعة بصرف مكافآت رئيس وأعضاء هيئة التحرير والمقيمين. 4. تُنشئ المجلة موقعاً إلكترونياً خاصاً بها، ويُعين له مشرفا متخصصا، على أن يحتوي الموقع نظاما الكترونيا لإدارة المجلة بحيث يتيح ما يلي: ‌أ. تحميل واستلام مخطوطات البحوث الواردة من المؤلِّفين. ‌ب. تعبئة واستلام نماذج التحكيم ونماذج خبرات وعناوين المحكِّمين. ‌ج. ‌تعبئة نماذج عناوين الباحثين والبيانات المتعلقة بهم. ‌د. ‌تبادل المعلومات مع الباحثين بشأن مخطوطات البحوث من حيث التحكيم والتعديل والقبول أو الرفض. ‌ه. تخزين جميع البيانات المتعلقة بالأبحاث في قواعد بيانات خاصة. ‌و. توفير التقارير الاحصائية للمجلة. 5. تُكلف الجامعة أحد موظفيها كسكرتير تحرير أو أمين سر للمجلَّة، وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية مقدارها (100 دينار) مائة دينار تصرف من حساب أمانات المجلة، بناءً على تنسيب من رئيس هيئة التحرير. 6. توفر الجامعة مكتباً مستقلاً للمجلة مزوَّداً بما يلزم لضمان استمرارية عمل المجلة.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية