التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
نُشر
16 شباط 2021
المواد
25
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544، نُشر في 16 شباط 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم (1) لعام 2021 الصادرة بمقتضى المادة رقم (12) من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار …

المادة 3

يتم إنشاء المجلة العلمية المتخصصة المحكمة بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وبطلب من الجامعة ووفقاً للنموذج المعتمد لدى الصندوق.

المادة 4

يملك الصندوق الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وبيع، وذلك بموجب اتفاقيات تُبرم لهذا الغرض، ويكون العائد المالي لهذه الاتفاقيات حقاً للصندوق.

المادة 5

1. تشكل اللجنة لكل مجلة هيئة تحرير مكونة من رئيس هيئة التحرير وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والتخصصات المتكاملة في موضوع المجلة وبما لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة بمن فيهم رئيس هيئة التحرير. 2. يُرشح رئيس الجامعة للصندوق …

المادة 6

1. يُعين بقرار من اللجنة الأكاديمية بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة وبتنسيب من رئيس هيئة التحرير لكل مجلة هيئة استشارية دولية من متخصصين بارزين في حقول تخصصاتهم من داخل الأردن وخارجه شريطة ألا يزيد عددهم على ثلاثين عضواً وأن يكون ثلث …

المادة 7

تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. العمل على تحقيق أهداف المجلة ورفع مستواها وزيادة انتشارها من خلال نشر المعلومات عنها واستقطاب الباحثين للنشر فيها. 2. استخدام نظام استلام وتحكيم البحوث الإلكتروني الذي يقره الصندوق. 3. اقتراح مقيِّمي …

المادة 8

يجب أن يتوافر في المجلة المتطلبات الآتية: 1. أن يتضمن اسم المجلة كلمة "الأردنية ". 2. أن يوضع على الغلاف الداخلي والخارجي: ‌أ. عبارة "مجلة علمية عالمية متخصصة محكمة تصدر بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ صندوق دعم البحث العلمي …

المادة 9

تكون البحوث المنشورة في المجلة باللغة العربية و/أو الإنجليزية ويجوز نشر البحوث بأي لغة تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن البحث العلمي ملخصها باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة 10

يُكتب باللغة العربية وأية لغة أجنبية عالمية ترتئيها هيئة التحرير، على الغلاف الداخلي للمجلة عبارة "ما ورد في هذه المجلة يعبر عن آراء الباحثين ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة أو سياسة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار".

المادة 11

1. تُحدد اللجنة الأكاديمية، بتنسيب من رئيس الجامعة، ما يأتي: أ. قيمة الاشتراك السنوي في المجلة. ب. ثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد من المجلة. ج. عدد النسخ التي تُخصص للإهداء. د. عدد النسخ التي تحتفظ بها الجامعة. 2. تزود الجامعة الصندوق …

المادة 12

1. يُبلِّغ رئيس هيئة التحرير الباحث باستلام بحثه حال استلامه إياه بالطريقة التي تحددها المجلة. 2. يعرض رئيس هيئة التحرير البحث على هيئة التحرير لتقييمه مبدئياً واقتراح أسماء محكمين للبحث. 3. يُمنح كل محكم من المذكورين في الفقرة (2) من …

المادة 13

تتقدم الجامعة للصندوق بطلب اصدار المجلة على نموذج خاص يتضمن المبررات والبيانات الآتية: 1. أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في موضوع تخصص المجلة ورتبهم العلمية. 2. عدد البحوث لآخر ثلاث سنوات في الجامعة في موضوع المجلة ومكان …

المادة 14

تلتزم الجامعة المُوطنة فيها المجلة بما يلي: 1. ‌تأمين المتطلبات البشرية والمادية لمتابعة شؤون المجلة وطباعتها وإخراجها وتوزيعها والتعامل الالكتروني فيها وفق المواصفات والشروط المحددة للنشر. 2. معاملة رئيس هيئة التحرير معاملة أعضاء الهيئة …

المادة 15

1. ‌يخصص الصندوق مبلغ لا يزيد على (24000) أربع وعشرين ألف دينار سنوياً للإنفاق على اصدار المجلة العلمية الواحدة وبحد أقصى (6000) ستة آلاف دينار أردني لكل عدد. 2. يخصص لكل مجلة مفهرسة في قواعد بيانات الأبحاث العالمية مبلغ إضافي لا يزيد على …

المادة 16

يُدفع للمقيم مكافأة مالية عن كل بحث يتم تقييمه بواقع خمسة وسبعين (75) ديناراً للبحث الواحد إذا كان من داخل المملكة الأردنية الهاشمية ومائة (100) دولار أمريكي إذا كان من الخارج.

المادة 17

يُدفع لرئيس وعضو هيئة التحرير مكافأة مالية مقدارها (75) خمسة وسبعون ديناراً أردنياً عن كل جلسة لهيئة التحرير، وبحدٍ أقصى (750) سبعمائة وخمسون دينارا لكلٍ منهم في السنة الواحدة.

المادة 18

يُزود الباحث/ الباحثون المشاركون بنسخة واحدة من عدد المجلة وعشر مستلات من البحث.

المادة 19

1. رئيس هيئة التحرير مسؤول مسؤولية مباشرة عن شؤون المراسلات المتعلقة بالمجلة فيما يخص استلام البحوث المقدمة للنشر وتقييمها وقبولها وإجازتها للنشر. 2. تجتمع هيئة التحرير بناءً على طلب من رئيس هيئة التحرير أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماع …

المادة 20

تُتبع الإجراءات الآتية عند استقبال البحوث وتقييمها وقبولها ونشرها: 1. ترسل البحوث الكترونيا للمجلة كما توجه جميع المراسلات إلى رئيس هيئة التحرير الكترونيا من خلال النظام الالكتروني لإدارة المجلة. 2. يتولى سكرتير التحرير أو أمين السر تسجيل …

المادة 21

للجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ايقاف الدعم عن المجلة و/أو إعادة توطينها في جامعة أُخرى في حال لم تستطع المجلة أن تُسجل في إحدى التصنيفات العلمية العالمية والمُشار إليها في الفقرة (5) من المادة (8) من هذه التعليمات.

المادة 22

للجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ايقاف الدعم عن المجلة التي لا تستطيع أن تنشر عددين على الأقل في السنة الواحدة ولمدة سنتين متتاليتين وللجنة نقلها إلى إحدى الجامعات الأردنية القادرة على القيام بتلك المهمة.

المادة 23

تبت اللجنة في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

المادة 24

تُلغي هذه التعليمات تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم (1) لعام 2018 الصادرة بمقتضى البند (ج) من المادة (10) من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (42) لسنة 2010.

المادة 25

رئيس الجامعة ورئيس هيئة التحرير ومدير الصندوق مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية