التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 544
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 54416 شباط 2021

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018. الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة : لجنة ادارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. المدير : مدير الصندوق. المجلة : المجلة العلمية الأردنية المتخصصة المحكّمة التي ينشئها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ويوطنها في الجامعات الاردنية. الجامعة : جامعة أردنية توطن فيها المجلة. اللجنة الأكاديمية : اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجنة الإدارية والمالية: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. رئيس الجامعة : رئيس الجامعة الموطّنة لديها المجلة. العميد : عميد البحث العلمي في الجامعة الموطّنة لديها المجلة. رئيس هيئة التحرير : رئيس هيئة تحرير المجلة. هيئة التحرير : هيئة تحرير المجلة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية