التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 55316 شباط 2021

التقييم والمتابعة تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يلي: 1- توفير المعلومات حول النفايات الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعية للعموم وحسب التشريعات المعمول بها . 2- تقوم الوزارة بتقييم فعالية هذه التعليمات في موعد لا يتجاوز 3 سنوات من دخولها حيز النفاذ، ومن ثم يتم ذلك بصورة دورية. 3- تقوم الوزارة وبالاعتماد على سجل النفايات الكهربائية والإلكترونية والتقارير المقدمة من هذه الجهات برصد حركة هذه النفايات وقياس عمليات ضبطها وادارتها.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية