التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5698، ص 553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5698ص 55316 شباط 2021

متطلبات الوقاية والسلامة العامة لمنتجي ومجمعي ومعالجي النفايات الكهربائية والإلكترونية: يجب على المتعاملين بالنفايات الكهربائية والإلكترونية اتباع متطلبات الوقاية والسلامة العامة المعمول بها في تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها والتشريعات النافذة .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5698، ص 553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية