التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5692، ص 349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5692ص 34921 كانون الثاني 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . القانون : قانون المنطقة المعمول به. السلطة : سلطة المنطقة. النظام : نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. المجلس : مجلس مفوضي السلطة. الرئيس : رئيس المجلس. الصندوق : صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية المنشأ بموجب النظام . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب هذه التعليمات. المفوض : عضو المجلس المسمى لرئاسة اللجنة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية