التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5692، ص 349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5692ص 34921 كانون الثاني 2021

أ- تشكل في السلطة لجنة تتولى إدارة الصندوق تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من موظفي الســلطة يسميهم الرئيس بتنسيب من المفوض. 2- مندوب عن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية . 3- مندوب عن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية. 4- مندوب عن الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. 5- اثنين من جمعيات الصيادين في العقبة يسميهما رؤساء الجمعيات. ب - تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ‌ج - تنتهي عضوية أي من الأشخاص المشار إليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له، كما يجوز إنهاء عضوية أي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله اللجنة. ‌د- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه. ‌هـ- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة من موظفي السلطة المشار اليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها. ‌و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة. ‌ز- لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية