التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5692، ص 349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5692ص 34921 كانون الثاني 2021

أ- يشترط في الصيادين المرشحين للاستفادة من أموال الصندوق ما يلي:- 1- ان يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون صيادا محترفا وممارسا لمهنة صيد الأسماك ولا يعمل في أي مهنة او يمارس عملا آخر، وللجنة التثبت من ذلك بالآلية التي تراها مناسبة ولها أيضا طلب الوثائق والمعززات اللازمة. 3- ان يكون حاصلا على رخصة صيد سارية المفعول. 4- ان يكون متزوجا او معيلا لأفراد أسرته على ان يتم تقديم الوثائق والمعززات التي تثبت ذلك. 5- ان يكون مالكا لقارب صيد مرخص لهذه الغاية او مخولا باستخدام هذا القارب بموجب تفويض خطي من المالك الأصلي. ‌ب- يحق للجنة ترشيح الصيادين غير الأردنيين للاستفادة من أموال الصندوق شريطة تحقيقهم للشروط الأخرى الواردة في الفقرة (أ) أعلاه. ‌ج- للجنة احتساب مبلغ التعويض المستحق لأي من المستفدين وفقا لتقديرها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية