التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5692، ص 349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5692ص 34921 كانون الثاني 2021

أ- تعتمد الأسس والشروط التالية في المشاريع المرشحة للاستفادة من المبالغ المتوافرة في الصندوق:- 1- أن يتم تقديم مقترحات المشاريع للجنة موضحا فيها كافة التفاصيل المتعلقة بنشاطات المشروع وأهدافه وطريقة تنفيذه والكوادر البشرية وغيرها من المعلومات اللازمة ويحق للجنة طلب المزيد من المعلومات حسب ما تراه ضروريا. 2- ان يكون المشروع منسجما مع اهداف وغايات الصندوق. 3- تعطى الأفضلية للمشاريع الجماعية ولتلك التي تضمن تشغيل واستخدام الكوادر البشرية من المجتمع المحلي والصيادين. ب- يتم تحديد المبلغ اللازم لتمويل هذه المشاريع من أموال الصندوق وفقا لتقدير اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5692، ص 349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية