التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192
نُشر
20 كانون الثاني 2012
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.

المادة 3

تبدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .

المادة 4

تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.

المادة 5

تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.

المادة 6

تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس …

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي: أ‌.التقيد بأحكام الدستور والتشريعات …

المادة 8

أ‌. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة. ب‌. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية …

المادة 9

أ‌.على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب‌.في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح أو مفوض القائمة بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام …

المادة 10

أ‌. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين. 2.احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم. 3. المساواة في التعامل مع كافة …

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بما يلي: أ‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات …

المادة 12

للهيئة أن تطلب من أي مرشح ومن مفوض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح أو لتلك القائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات.

المادة 13

أ‌. على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب‌. يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء …

المادة 14

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية