التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات : أ. تلغى تعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين الصادرة بالإستناد لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013. ب. تلغى أية علاوات إضافية منحت لموظفي الدائرة بموجب أية تعليمات أو قرارات أدرج مفهومها ضمن هذه التعليمات ولمجلس الوزراء استثناء اي منها بتنسيب من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الدائرة .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية