التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

‌أ. اعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، إذا تم ترقية الموظف من وظيفة تزيد نسبة العلاوة الفنية المقررة لها إلى وظيفة إشرافية (بسوية رئيس شعبة أو رئيس قسم) تقل نسبة العلاوة الفنية المقررة لها ضمن نفس المجموعة الوظيفية فيتم منحه العلاوة الفنيـة ( الأعلى) للوظيفة المنقول منها، وبخلاف ذلك يمنح العلاوة الفنية المقررة للوظيفة المنقول إليها. ‌ب. إذا تم نقل الموظف من وظيفة تقل نسبة العلاوة الفنية لها إلى وظيفة تزيد نسبة العلاوة الفنية لها فلا يستحق الموظف العلاوة الفنية للوظيفة المنقول إليها إلا في حال انطبقت عليه شروط الوظيفة المنقول إليها. ‌ج. إذا تم نقل الموظف من وظيفة تزيد نسبة العلاوة الفنية المقررة لها إلى وظيفة أخرى تقل نسبة العلاوة الفنية المقررة لها، فيتم منح الموظف العلاوة الفنية المقررة للوظيفة المنقول إليها. ‌د. لا تؤخذ العلاوة الإشرافية لغايات الفقرة (ب) من المادة (187) من النظام إذا كان تشريع الموظفين الخاص بالدائرة الذي كان يسري قبل 1 / 1 / 2012 لا يمنح علاوة إشرافية لموظفي هذه الدائرة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية