التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

تمنح العلاوة الإشرافية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وفقاً للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة المبينة ازاء مسمى الوظيفة التي يشغلها فعلياً وعلى أن تكون الوظيفة مدرجة في نظام التنظيم الإداري للدائرة أو الهيكل التنظيمي للدائرة وعلى النحو التالي: المسمى الفئة العلاوة المستوى مدير مدرسة الثانية 20% الأول مدير مدرسة الثانية 20% الثاني المشرف في وزارة التربية والتعليم أولى/ثانية 10% المتصرف ( الذي لديه نطاق إشراف) الاولى 25% مدير قضاء( الذي لديه نطاق إشراف) الاولى 15% مدير مستشفى تعليمي الاولى 35% الأول مساعد/نائب الامين العام/المدير العام الاولى 35% الأول مدير ادارة الاولى 30% الأول مدير تربية الاولى 30% الأول مدير مركز صحي تعليمي الاولى 30% الأول مدير مستشفى مركزي الاولى 30% الأول مستشار مرتبط بالوزير الاولى 30% الأول مدير مديرية/وحدة الاولى 25% الأول مدير مديرية/وحدة الاولى 25% الثاني مدير مركز صحي شامل الاولى 25% الأول مدير مركز صحي شامل الاولى 25% الثاني مدير مستشفى طرفي الاولى 25% الأول مدير مكتب أحوال مدنية وجوازات الاولى 25% الأول مستشار مرتبط بالامين العام/المدير العام الاولى 25% الأول مدير تربية للشؤون الادارية الاولى 20% الأول مدير تربية للشؤون الفنية الاولى 20% الأول مدير مدرسة الاولى 20% الأول المسمى الفئة العلاوة المستوى مدير مدرسة الاولى 20% الثاني رئيس قسم / وحدة بمستوى قسم الاولى 15% الأول رئيس قسم / وحدة بمستوى قسم الاولى 15% الثاني رئيس قسم / وحدة بمستوى قسم الاولى 15% الثالث مدير مركز صحي اولي الاولى 15% الأول مدير مركز صحي اولي الاولى 15% الثاني مدير مكتب أحوال مدنية وجوازات/ بسوية رئيس قسم الاولى 15% الأول مدير مكتب أحوال مدنية وجوازات/ بسوية رئيس قسم الاولى 15% الثاني مساعد أمين مكتب أحوال مدنية وجوازات/ بسوية رئيس قسم الثانية 15% الأول مساعد أمين مكتب أحوال مدنية وجوازات/ بسوية رئيس قسم الثانية 15% الثاني رئيس شعبة الاولى 10% الأول رئيس شعبة الاولى 10% الثاني رئيس شعبة الاولى 10% الثالث مساعد أمين مكتب أحوال مدنية وجوازات/بسوية شعبة الاولى 10% الأول مساعد أمين مكتب أحوال مدنية وجوازات/بسوية شعبة الاولى 10% الثاني مساعد أمين مكتب أحوال مدنية وجوازات/بسوية شعبة الاولى 10% الثالث رئيس قسم الثانية 15% الأول رئيس قسم الثانية 15% الثاني رئيس قسم الثانية 15% الثالث رئيس شعبة الثانية 10% الأول رئيس شعبة الثانية 10% الثاني رئيس شعبة الثانية 10% الثالث

الإحالة

المادة 3 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية