التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

تمنح علاوة المؤسسة لموظفي الدوائر المبينة أدناه بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وعلى النحو التالي : الدائرة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة هيئة تنظيم الطيران المدني 50% 25% 10% هيئة الأوراق المالية 40% 15% 10% مؤسسة المواصفات والمقاييس 30% 15% 10% مركز ايداع الاوراق المالية 40% 15% 10% الهيئة البحرية الاردنية 35% 20% 10% هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 35% 15% 10% هيئة النقل البري 25% 15% 5% هيئة الطاقة الذرية الاردنية 40% 20% 10% سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 35% 15% 10% مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 35% 20% 10% سلطة إقليم البترا السياحي التنموي 30% 15% 10% وكالة الأنباء الأردنية 35% 20% 10% المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 25% 15% 10% مؤسسة استثمار الموارد الوطنية 20% 10% 5% مؤسسة تنمية أموال الأيتام 25% 10% 5% صندوق التنمية والتشغيل 25% 10% 5% مؤسسة الإقراض الزراعي 20% 10% 5% بنك تنمية المدن والقرى 25% 10% 5% المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 40% 15% 10% صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي 55% 15% 10% ديوان المحاسبة 30% 15% 10% دائرة الجمارك الاردنية 20% 15% 10% هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 40% 20% 10% رئاسة الوزراء 40% 20% 10% ديوان التشريع و الرأي 20% 10% 5% المجلس الاقتصادي والاجتماعي 15% 10% 5% المجلس الصحي العالي 15% 10% 5% الدائرة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة المجلس الطبي الأردني 15% 10% 5% المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 20% 10% 5% متحف الأردن 15% 10% 5% مجمع اللغة العربية 15% 10% 5% الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين 20% 10% 5% المجلس التمريضي الاردني 15% 10% 5% هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 35% 15% 10% هيئة الاستثمار 35% 15% 10% هيئة الاعلام 30% 15% 5% الهيئة المستقلة للانتخاب 45% 30% 20%

الإحالة

المادة 4 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية