الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021
تمنح علاوة المؤسسة لموظفي الدوائر المبينة أدناه بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وعلى النحو التالي :
الدائرة
الفئة الأولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
هيئة تنظيم الطيران المدني
50%
25%
10%
هيئة الأوراق المالية
40%
15%
10%
مؤسسة المواصفات والمقاييس
30%
15%
10%
مركز ايداع الاوراق المالية
40%
15%
10%
الهيئة البحرية الاردنية
35%
20%
10%
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
35%
15%
10%
هيئة النقل البري
25%
15%
5%
هيئة الطاقة الذرية الاردنية
40%
20%
10%
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
35%
15%
10%
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
35%
20%
10%
سلطة إقليم البترا السياحي التنموي
30%
15%
10%
وكالة الأنباء الأردنية
35%
20%
10%
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
25%
15%
10%
مؤسسة استثمار الموارد الوطنية
20%
10%
5%
مؤسسة تنمية أموال الأيتام
25%
10%
5%
صندوق التنمية والتشغيل
25%
10%
5%
مؤسسة الإقراض الزراعي
20%
10%
5%
بنك تنمية المدن والقرى
25%
10%
5%
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
40%
15%
10%
صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي
55%
15%
10%
ديوان المحاسبة
30%
15%
10%
دائرة الجمارك الاردنية
20%
15%
10%
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
40%
20%
10%
رئاسة الوزراء
40%
20%
10%
ديوان التشريع و الرأي
20%
10%
5%
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
15%
10%
5%
المجلس الصحي العالي
15%
10%
5%
الدائرة
الفئة الأولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
المجلس الطبي الأردني
15%
10%
5%
المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
20%
10%
5%
متحف الأردن
15%
10%
5%
مجمع اللغة العربية
15%
10%
5%
الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
20%
10%
5%
المجلس التمريضي الاردني
15%
10%
5%
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
35%
15%
10%
هيئة الاستثمار
35%
15%
10%
هيئة الاعلام
30%
15%
5%
الهيئة المستقلة للانتخاب
45%
30%
20%