التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

1. يمنح مفتي عام المملكة علاوة (بدل تمثيل افتاء) بواقع ( 1500) دينار شهرياً. 2. يمنح أمين عام دائرة الافتاء علاوة (بدل افتاء) بنسبة 100 % من الراتب الأساسي إضافة للعلاوة الفنية المقررة بموجب البند (2) من الفقره (أ) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته. 3. يمنح المفتي في دائرة الافتاء العام بدل افتاء اضافة للعلاوات المقررة في هذه التعليمات وعلى النحو التالي : 300 دينار لمن يشغل درجة ضمن المستوى الأول. 250 دينارا لمن يشغل درجة ضمن المستوى الثاني. 200 دينار لمن يشغل درجة ضمن المستوى الثالث. 4. يمنح الموظفون العاملون في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني علاوة إضافية نسبتها (30%) من الراتب الأساسي إضافة للعلاوات المقررة بموجب هذه التعليمات . 5. يمنح شاغلو الوظائف المبينة أدناه العاملين في الملاحة والسلامة الجوية علاوة إضافية بنسبة من الراتب الأساسي المبينة ازاء كل منها إضافة للعلاوات المقررة بموجب هذه التعليمات وفقا لما يلي : المسمى الوظيفي نسبة العلاوة طبيب طيران 270% مدقق سلامة جوية 270% مراقب جوي برج 270% مراقب جوي رادار 270% مفتش امن طيران 100% مفتش انظمة ملاحة جوية 100% مفتش سلامة ومقاييس مطارات 270% مفتش سلامة ومقاييس ملاحة جوية 270% مفتش صلاحية طائرات 270% مفتش عمليات جوية 270% اختصاصي انظمة ملاحة جوية 100% فني انظمة ملاحة جوية 100% 6. يمنح الموظفون العاملون في دور ومراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية علاوة إضافية بنسبة من الراتب الأساسي المبينة ازاء كل منها اضافة للعلاوات المقررة بموجب هذه التعليمات وفقاً لما يلي: العاملون في الدور والمراكز الايوائية التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة 50% من الراتب الأساسي العاملون في الدور والمراكز الايوائية التي تعنى بالاحداث والمتسولين والحماية من العنف الاسري والتسول 40% من الراتب الأساسي العاملون في الدور والمراكز الايوائية الخاصة بالاسرة والحماية 35% من الراتب الأساسي 7. يمنح الموظفون في الفئتين الثانية والثالثة العاملين في الميدان في مجال الحفر والتنقيب عن البترول والمياه علاوة فنية نسبتها (100%) من الراتب الأساسي إضافة إلى العلاوات المقررة بموجب هذه التعليمات على أن تلغى أية مكافأة أو علاوة منحت بموجب قرارات مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات. 8. يمنح الموظفون الذين كانوا يتقاضون علاوة العمل الإحصائي في دائرة الإحصاءات العامة أو علاوة تدريب في معهد الإدارة العامة ومؤسسة التدريب المهني أو علاوة الإداريين في دائرة الإفتاء العام مقدار القيمة المالية لهذه العلاوة والتي كانوا يتقاضونها كما في 31 / 12 / 2011، إضافة للعلاوات التي يستحقونها بموجب هذه التعليمات. 9. يمنح الموظفون العاملون في دائرة قاضي القضاة/ القدس الشريف علاوة إضافية نسبتها (150%) من الراتب الأساسي إضافة للعلاوة المقررة بموجب هذه التعليمات. 10. يمنح المهندسون والمهندسون الزراعيين العاملون في وزارة التربية والتعليم نسبة العلاوة الفنية المقررة للوظيفة التي يمارسها فعلياً وفقاً لما يلي: المهندسون والمهندسون الزراعيين العاملون بالوظائف الإدارية والهندسية يتم منحهم قيمة مالية ثابتة كمكافأة ثابتة بدل الرتبة الحالية التي يشغلها الموظف، ويطبق عليهم تعليمات المسار المهني المتخصص للمهندسيين والمهندسيين الزراعيين حال البدء بتطبيقه. يمنح نسبة العلاوة الفنية المخصصة للوظائف الهندسية والمهندسيين الزراعيين. المهندسون العاملون بمهنة التعليم والتي تشترط بطاقة الوصف الوظيفي تخصص الهندسة، ، ويطبق عليهم نظام رتب المعلمين. يمنح فرق العلاوة بين المهندس والمعلم كقيمة ثابتة بموجب قرار مجلس الوزراء المسار إليه بكتاب رئيس الوزراء رقم (210/10/60/2418 تاريخ 23/1/2020. المهندسون العاملون بمهنة التعليم والتي لا تشترط بطاقة الوصف الوظيفي تخصص الهندسة، ويطبق عليهم نظام رتب المعلمين. يمنح نسبة العلاوة الفنية المخصصة لوظيفة معلم. 11. يمنح الموظفون العاملون في الوحدات التنظيمية المعنية بالاعلام بوظيفة محرر/ مندوب/ صحفي والناطقين الاعلامين بالدوائر الحكومية والمشمولين بتعريف نقابة الصحفيين العلاوة الفنية المقررة للصحفيين. 12. يمنح الموظفون العاملون في وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم والذين يعملون كمقيمين علاوة نسبتها (10%) بالاضافة للعلاوات التي يتقاضونها. 13. يمنح الموظفون العاملون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يتقاضون علاوة معلم الزيادة على العلاوة الفنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) لسنة 2020. 14. يمنح الباحثون العاملون في مجال البحث والتطوير بالمركز الوطني للبحوث الزراعية زيادة على العلاوة الفنية المعتمدة بموجب تعليمات الرتب البحثية والإرشادية رقم (1) لعام 2011، بواقع (35%) لكل مستوى رتبة باستثناء رتبة باحث خبير علمي زراعي فيمنح (25%)، على أن يتم إعادة وتنظيم وتطوير المسار المهني / الرتب لوظائف البحث والتطوير في المركز الوطني للبحوث الزراعية بما ينسجم مع التعليمات العامة للمسارات المهنية المتخصصة في الخدمة المدنية الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية. 15. يمنح موظفو الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم والذين يتقاضون علاوة معلم الزيادة على العلاوة الفنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8066) لسنة 2020. 16. يمنح موظفو الفئة الثالثة في وكالة الأنباء الأردنية العاملين بوظيفة مصور صحفي الذين يشغلون هذه الوظيفة قبل سريان هذه التعليمات علاوة فنية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي، ويمنح العاملين بوظيفة سكرتير تحرير في وكالة الأنباء الأردنية علاوة إضافية بنسبة (10%) من الراتب الأساسي. 17. تحدد نسبة العلاوة للوظائف الحرجة بموجب قرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب اللجنة المركزية للموارد البشرية. 18. تحدد نسبة العلاوة للمسار المهني بموجب التعليمات العامة للمسارات المهنية في الخدمة المدنية وتعليمات المسار المهني المتخصص.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية