التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1028
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 102816 آذار 2021

تسري هذه التعليمات على جميع الموظفين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ويستثنى من تطبيق علاوة موقع العمل المعلمون في وزارة التربية والتعليم الذين يتقاضون علاوة المناطق النائية بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (2719) تاريخ 22/10/2002 ورقم (4627) تاريخ 19/6/2007 وتعديلاتهما وعلاوة التجيير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (827) تاريخ 26/8/2008 وتعديلاته وأي تعديلات تطرأ على هذه القرارات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية