التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ - تمنح رخصة مزاولة المهنة في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد لأي من الحالات التالية:- 1- للفني الحاصل على شهادة التوجيهي الصناعي في تخصص التكييف والتبريد. 2- لخريجي الجامعات والمعاهد التقنية البوليتكنك في مجال الهندسة ذات العلاقه بالتكييف والتبريد. 3- للفني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني. 4- للفني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى ماهر. 5- للشخص الذي لديه خبرة في مجال مهنة التكييف والتبريد مدة لا تقل عن سنتين. ب‌- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط للحصول على رخصة مزاولة المهنة اجتياز الاختبار الذي تنظمه الجهة المختصة بنجاح.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية