الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021
أ- تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي:
1- إعداد دليل إرشادي لتدريب المهنيين العاملين بورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
2- تدريب مدربي المؤسسة لبناء القدرات الوطنية في مجال صيانة واستدامة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
ب - تقوم الوزارة بما يلي:-
1- تزويد ورش الصيانة بالأجهزة والمعدات اللازمة وإعادة تدوير الغازات الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
2- عدم السماح لورش الصيانة بمزاولة المهنة ما لم تكن حاصلة على موافقة من المؤسسة والجهات ذات العلاقة وأن يكون العاملون لديها مؤهلين.