التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- تقوم غرف الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- تزويد الوزارة بالصناعات القائمة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء ورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 3- تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء التجار المستوردين للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 4- تعزيز الوعي البيئي للعاملين لدى القطاعين الصناعي والتجاري بالمواد الممنوعة والمسموحة والخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات التي تعمل عليها. ب- تقوم الوزارة بتدريب الصناعيين على استخدام الأجهزة والمعدات التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية