التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بما يلي: أ‌- تطوير وتحديث البرامج التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة المهنة للعاملين في ورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد وحسب الامكانيات المتاحة. ب‌- تطوير وتحديث اشتراطات وأسس شهادات مزاولة المهنة لورش التكييف والتبريد وفقا للمتطلبات البروتوكول بما في ذلك تطوير منهاج فحص الفنيين بهدف الحصول على شهادة مزاولة المهنة والاشتراطات اللازمة للراغبين للتقدم للحصول على شهادت مزاولة المهنة ان امكن.

الإحالة

المادة 27 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية