التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يلي:- 1- تزويد وزارة التربية والتعليم بكافة المعلومات المتعلقة بالتكييف والتبريد وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي وتزويدها بالاجهزة والمعدات اللازمة لتطوير مختبرات التكييف والتبريد في المدارس الصناعية حسب الامكانيات المتاحة وفقا للمشاريع التي سيتم تمويلها من الصندوق. 2- تدريب المهندسين والفنيين نظريا وعمليا بالمواضيع ذات العلاقه بالبروتوكول وتعديلاته. ب – تقوم وزارة التربية والتعليم بما يلي:- 1- اعتماد المصادر العلمية التي تم اعدادها مع الوزارة ومؤسسة التدريب المهني كمصادر ووسائل مساعدة وحسب الامكانيات المتاحة. 2- تعزيز الوعي لدى الطلبة وخاصة في المدارس الصناعية بالمفاهيم والممارسات السليمة بيئيا.

الإحالة

المادة 26 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية