التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. ب- يجوز استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات وفق الشروط التالية:- 1- موافقة الوزارة المسبقة على الاستيراد. 2- شهادة المنشأ الأصلية وفاتورة الشراء الأصلية المعتمدة. 3- أن يكون لون الأسطوانة مطابقاً للألوان المتعارف عليها دولياً والبيانات والمعلومات مثبتة على الأسطوانة بشكل واضح وغير قابل للإزالة. 4- بوليصة الشحن الأصلية. 5- كتالوجات للأجهزة والمعدات المستوردة. 6- مطابقة التحاليل المخبرية لمحتويات الأسطوانات أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمواصفات القياسية الوطنية والقواعد الفنية.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية