التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

يجوز الإفراج عن أي شحنة من المواد الخاضعة للرقابة بعد توافر ما يلي:- ‌أ. موافقة الوزارة على الاستيراد أو إعادة التصدير. ‌ب. وجود سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية. ‌ج. رخصة استيراد أو إذن تصدير ساري المفعول. ‌د. فاتورة الشراء الأصلية وشهادة المنشأ. ‌ه. أن يكون لون الأسطوانة مطابقاً للألوان المتعارف عليها دولياً والبيانات والمعلومات مثبتة على الأسطوانة بشكل واضح وغير قابل للإزالة. ‌و. بيانات المعاينة الجمركية. ‌ز. كتالوجات للأجهزة والمعدات المستوردة أو المعاد تصديرها. ‌ح. أن تكون الشحنة مطابقة للتحاليل المخبرية وبطاقة البيان لمحتويات الاسطوانات أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمواصفات القياسية الوطنية والقواعد الفنية والدولية المعتمدة.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية