الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:
قانون حماية البيئة.
الوزارة:
وزارة البيئة.
الوزير:
وزير البيئة.
الأمين العام:
أمين عام الوزارة.
الوحدة:
وحدة الاوزون الوطنية في الوزارة.
طبقة الأوزون:
الطبقة الثانية من الغلاف الجوي الستراتوسفير ويتركز فيها غاز الأوزون وهي عبارة عن ثلاث ذرات أوكسجين (O3) وتقع هذه الطبقة على ارتفاع من (20-30) كم من سطح الأرض وهي درع واقٍ للحياة على سطح الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
الاتفاقية:
اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والتي وُقَّــعَــت بتاريــخ 22-3-1985 في مدينة فيينا /النمسا.
البروتوكول:
بروتوكول مونتـريَال الذي تم اعتماده في مدينة مونتريَال بتاريخ16-9-1987 وما طرأ عليه من تعديلات.
تعديلات البروتوكول:
التغيرات والتعديلات على البرتوكول بما فيها تعديلات كيجالي التي اعتمدتها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة أو الجداول الزمنية للتخلص منها أو الخفض التدريجي لها.
الدول الأطراف:
دول المادة الخامسة:
الدول التي صادقت على الانضمام للاتفاقية والبروتوكول.
الدول التي معدل استهلاك الفرد فيها من المواد المستنزفة لطبقة الاوزون أقل من (0,3) كغم وتستحق الحصول على المساعدات المالية والتقنية والفنية بما فيها نقل التكنولوجيا والتدريب من الصندوق.
الصندوق:
صندوق مونتريَال متعدد الأطراف هو الآلية المالية لتنفيذ متطلبات البروتوكول.
اللجنة التنفيذية:
لجنة إدارة الصندوق والمشكلة بموجب البروتوكول.
لجنة التنفيذ:
اللجنة المشكلة بموجب البروتوكول لضمان الوفاء بالتزامات الدول الأطراف لتنفيذ أحكام البروتوكول.
الوكالات المنفذة:
الوكالات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية لتنفيذ قرارات لجنة التنفيذ والمشاريع والبرامج لمساعدة دول المادة الخامسة للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول.
المواد المستنزفة لطبقة الأوزون:
المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات والمدرجة ضمن البروتوكول وتعديلاته وتتميز هذه المواد بثباتها الكيميائي وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير وتؤدي إلى نفاذ الأوزون.
المواد الكلورفلوروكربونية (CFC‘s):
المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات، وتحتوي على كلور وفلور وكربون.
المواد الهيدروكلورفلور
وكربونية (HCFCs):
المواد الهيدروفلور
وكربونية (HFCs):
مواد مستنزفة لطبقة الأوزون وهي عبارة عن غازات وتتكون من هيدروجين، كلور، فلور، كربون، والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
مواد مكونة من هيدروجين وفلور وكربون ولا تؤثر على طبقة الاوزون لكن لها معامل احترار عالمي والتي تم اخضاعها للرقابة بموجب تعديلات كيجالي بتاريخ 26/10/2016، والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
معامل الاحترار العالمي
(GWP):
مقياس نسبي للحرارة التي تحدثها الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي حيث تقارن كمية الحرارة المحصورة بكتلة محدودة من غاز بالحرارة المحصورة بنفس الكتلة من غاز ثاني اكسيد الكربون وتحسب احتمالية حدوث الاحترار العالمي خلال فترة زمنية محددة وغالبا ما تكون (20) عاماً أو (100) عام أو (500) عام.
المواد الممنوعة:
المواد أو الخلائط غير المسموح بإستيرادها او اعادة تصديرها او الاجهزة والمعدات التي تحتوي عليها وفقا لاحكام البروتوكول وتعديلاته والمبينة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذه التعليمات.
بروميد الميثيل (CH3Br):
مادة كيميائية مستنزفة لطبقة الأوزون وخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتستخدم في مجال مكافحة آفات التربة وتعقيم المواد ما قبل الشحن وفي مجال الحجر الصحي والزراعي.
الهالونات:
مواد مستنزفة لطبقة الأوزون وهي مواد كربونية فلورية برومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي وتستخدم لإطفاء الحرائق.
الخلائط:
مركبات كيميائية يدخل فيها مواد مستنزفة لطبقة الأوزون ومواد ذات احتباس حراري.
الأجهزة والمعدات:
الأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محلياً التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته.
المواد الخاضعة للرقابة:
مواد كيماوية أو خلائط يدخل فيها مواد كيماوية تخضع لجداول زمنية للتخلص منها أو خفضها تدريجياً بموجب البروتوكول وتعديلاته والمبينة في الجداولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات.
المواد المعاد تدويرها:
المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته والتي سبق أن أعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.
التخلص التدريجي:
الخفض التدريجي:
البرنامج الزمني الذي حدده البروتوكول أو تعديلاته للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) بموجب البروتوكول وتعديلاته الوارد في المادة (5) من هذه التعليمات.
البرنامج الزمني الذي حدده تعديل كيجالي على البروتوكول وتعديلاته للخفض التدريجي لمواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) الوارد في المادة (6) من هذه التعليمات.
المواد البديلة:
المواد التي تستخدم كبدائل للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديل كيجالي وتتميز بقلة أو انعدام تأثيرها على طبقة الأوزون أو قلة أو انعدام معامل الاحترار العالمي لها كما هو مبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذه التعليمات.
التكنولوجيا البديلة:
التقنيات والمعدات التي تؤدي إلى الحد أو خفض أو انعدام انبعاث المواد الخاضعة للرقابة.
خط الأساس لمواد الهيدوكلوروفلور
وكربونية HCFCS:
خط الأساس لمواد الهيدروفلوروكربونية:
متوسط استهلاك الدولة من مركبات ومواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الأوزون لعامي 2009-2010.
متوسط استهلاك الدولة من مركبات الهيدروفلوروكربونية للسنوات الثلاثة (2020-2021-2022) مضافا اليه 65% من خط الاساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(HCFCs).
الاستهلاك:
الإنتاج مضافاً إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول مطروحاً منه الكميات المعاد تصديرها.
التجميد:
تجميد مستوى الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديل كيجالي عند مستويات خط الأساس وفقاً للجداول الزمنية التي اعتمدتها الدول الأطراف.
المستورد:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل لدى الجهات المعنية الحاصل على رخصة استيراد وسبق له أن استورد المواد الخاضعة للرقابة أو بدائلها أو الأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها.
الحصة:
كمية المواد أو المركبات أو الخلائط الخاضعة للرقابة التي تحددها الوزارة والمسموح باستيرادها من قبل المستورد وتتغير هذه الكمية من فترة إلى أخرى وفقاً للجداول الزمنية التي حددها البروتوكول وتعديلاته.
إذن الاستيراد:
الموافقة المسبقة التي تمنحها الوزارة للمستورد والتي يحدد فيها الكمية وأنواع الغازات المسموح باستيرادها أو الأجهزة والمعدات التي تستخدم هذه المواد أو تحتوي عليها.
إذن التصدير:
الموافقة المسبقة التي تمنحها الوزارة لتصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها من قبل المستورد.
التخليص:
إجراءات ادخال أو اخراج الشحنة المستوردة أو المعاد تصديرها من المنافذ الجمركية بعد التأكد من استيفائها لشروط الموافقة المسبقة، لدى دائرة الجمارك وموافقة الجهات المعنية.
الإتجار غير المشروع:
ادخال أو اخراج المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديل كيجالي دون موافقة الوزارة والجهات المعنية.
الاستخدامات الحرجة:
الاستخدامات التي لا يتوفر لها بدائل مناسبة من الناحية الاقتصادية والبيئية والفنية.
اللجنة الوطنية:
اللجنة المشكلة في الوزارة لحماية طبقة الأوزون وفق أحكام هذه التعليمات.