التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1. مدير وحدة الأوزون في الوزارة - نائبًا للرئيس. 2. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 3. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 4. ممثل عن دائرة الجمارك العامة يسميه مديرها. 5. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها. 6. ممثل عن مديرية صحة البيئة في الوزارة يسميه مديرها. 7. ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يسميه وزيرها. 8. ممثل عن قسم التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 9. ممثل عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها. 10. ممثل عن الدفاع المدني في مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 11. ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها. 12. ممثل عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يسميه رئيسها. 13. ممثل عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيسها. 14. ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها. ب- تتولى اللجنة الوطنية المهام التالية:- 1. اعتماد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ متطلبات الاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته لتمكين المملكة من الوفاء بالتزاماتها الوطنية والاقليمية والدولية. 2. دراسة التعديلات التي تطرأ على البروتوكول وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 3. اعتماد مراكز التدريب المؤهلة لتنفيذ برامج الوزارة التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4. اعتماد البرامج التدريبية للمدربين والفنيين لتنفيذ البروتوكول وتعديلاته بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. اعتماد أسس ومعايير تراخيص ورش صيانة أجهزة ومعدات التكييف والتبريد. 6. اعتماد أسس ومعايير منح شهادات مزاولة المهن للفنيين وورش صيانة أجهزة ومعدات التبريد والتكييف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. 7. اعتماد كميات المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديل كيجالي المسموح باستيرادها سنويا. ج-1- تجتمع اللجنة الوطنية كل اربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. 2- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء حسب الحاجة دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية