التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

أ- تقوم مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع الوزارة بما يلي: 1- إعداد دليل إرشادي لتدريب المهنيين العاملين بورش صيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- تدريب مدربي المؤسسة لبناء القدرات الوطنية في مجال صيانة واستدامة الأجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. ب - تقوم الوزارة بما يلي:- 1- تزويد ورش الصيانة بالأجهزة والمعدات اللازمة وإعادة تدوير الغازات الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول. 2- عدم السماح لورش الصيانة بمزاولة المهنة ما لم تكن حاصلة على موافقة من المؤسسة والجهات ذات العلاقة وأن يكون العاملون لديها مؤهلين.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية