التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1071
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 107116 آذار 2021

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع مديرية الامن العام /الدفاع المدني في مجال استيراد وإعادة تصدير الهالونات المدورة بما يلي: ‌أ. تحديد الجهات والمؤسسات المصنفة كمؤسسات تحتاج إلى استخدامات حرجة من الهالونات المدورة. ‌ب. تقدير كمية احتياجات الجهات من الهالونات المدورة سنوياً. ‌ج. منح الموافقات المسبقة لاستيراد الهالونات المدورة أو إعادة تصديرها. ‌د. جمع وتخزين الهالونات المستخدمة في الأنظمة التي يتم استبدالها أو الاستغناء عنها. ‌ه. إلزام المؤسسات التي لديها طفايات حريق وأنظمة إطفاء حريق تحتوي على الهالونات باستبدالها بأنظمة بديلة صديقة للبيئة.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1071)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية