الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 109116 آذار 2021
أ- يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر للمريض المشترك الوارد ضمن أحكام المواد (5) و(6) و(30) و(31) و(32) من النظام وأي من منتفعيهم والأطفال المشمولين بموجب المادة (27) من النظام وأي فئات أخرى تضاف وفق أحكام إضافتها بموجب وصفة طبية باسم المريض.
ب- يتم توفير الدواء غير المقرر للمريض المشترك الوارد ضمن أحكام المواد (5) و(6) و(30) و (31) و (32) من النظام وأي من منتفعيهم والأطفال المشمولين بموجب المادة (27) من النظام وأي فئات أخرى تضاف وفق أحكام إضافتها بموجب وصفة طبية باسم المريض.
ج- يشترط لتوفير الدواء المقرر غير المتوفر والدواء غير المقرر أن:
1. يحمل المريض بطاقة تأمين صحي سارية المفعول.
2. عدم توفر الدواء أو بدائله في الوزارة.