نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5706، ص 1091
- نُشر
- 16 آذار 2021
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1091)
حياة القانون
تعليمات توفير الدواء للمريض ساري
رقم 1 لسنة 2021 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1091، نُشر في 16 آذار 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته . الدواء المقرر : هو الدواء الوارد ضمن القوائم التي يقرها الوزير سنويا بناء على تنسيب …
المادة 3
أ- يتم توفير الدواء المقرر غير المتوفر للمريض المشترك الوارد ضمن أحكام المواد (5) و(6) و(30) و(31) و(32) من النظام وأي من منتفعيهم والأطفال المشمولين بموجب المادة (27) من النظام وأي فئات أخرى تضاف وفق أحكام إضافتها بموجب وصفة طبية باسم …
المادة 4
المادة 5
أ- يوصف الدواء المقرر غير المتوفر في الوزارة من قبل: 1- طبيب اختصاصي ممارس لاختصاصه على أن يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه. 2- الطبيب الإداري الذي يمارس اختصاصه على أن يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه. 3- أي طبيب …
المادة 6
أ- يجب أن تكون الوصفة الطبية للدواء المقرر أو غير المقرر مدرجا بها كافة البيانات الواردة على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن تكون هذه البيانات مطابقة لما ورد في ملف المريض. ب- يكتب الدواء المقرر أو غير المقرر على الوصفة الطبية بالاسم …
المادة 7
المادة 8
تتبع الإجراءات التالية لصرف الوصفة الطبية للدواء المقرر غير المتوفر وعلى النحو الآتي : أ- تكتب الوصفة الطبية للمريض وفقاً لأحكام المواد (5 , 6) من هذه التعليمات . ب- يقوم الصيدلي المسؤول في المستشفى أو المركز الصحي الشامل بالتأكد من …
المادة 9
أ- تتبع الإجراءات التالية لصرف الوصفة الطبية للدواء غير المقرر: 1. تكتب ثلاث وصفات طبية متطابقة للمريض وفقاً لما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) وأحكام المادة (6) على أن يتم تحديد موعد الصرف الشهري عليها وتعتبر الوصفة لاغية اذا مضى …
المادة 10
يصرف الدواء غير المسجل كما يلي : 1. للمريض الذي يتلقى العلاج في الوزارة في حال توفره لديها أو لدى إحدى المستشفيات المتعاقد معها التالية (المستشفيات الجامعية , مستشفى الأمير حمزة , مركز الحسين للسرطان , المستشفيات التابعة للخدمات الطبية …
المادة 11
على الرغم مما ورد في المواد (6، 7، 8، 9) من هذه التعليمات للوزير الموافقة على صرف الدواء المقرر و غير المقرر وفي حالة الضرورة والتي يرى حاجة لصرفها دون عرضها على اللجنة الفنية وتحديد آلية توفير الدواء التي يراها مناسبة.
المادة 12
يقوم كل مدير مديرية شؤون صحية ومدير مستشفى بتزويد إدارة التأمين الصحي بكشف شهري ورقي و إلكتروني يتضمن أسماء المرضى وأسماء الأدوية المقررة وغير المقررة المشتراة على حساب التامين الصحي والكمية والجرعة والتركيز وتاريخ الوصفة .
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن تعليمات توفير الدواء للمريض.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.