التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1091
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 109116 آذار 2021

أ- يوصف الدواء المقرر غير المتوفر في الوزارة من قبل: 1- طبيب اختصاصي ممارس لاختصاصه على أن يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه. 2- الطبيب الإداري الذي يمارس اختصاصه على أن يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه. 3- أي طبيب اختصاصي في المراكز الصحية الشاملة التي لا يوجد بها الاختصاصي المعني وبموجب تقرير من الاختصاصي المعني في الوزارة. 4- طبيب اختصاص طب الأسرة في المراكز الصحية الشاملة التي لا يوجد بها الطبيب الاختصاصي. 5- الطبيب المقيم المؤهل في المراكز الصحية والمستشفيات بعد حصوله على موافقة خاصة من الوزير ولحين توفير طبيب اختصاصي. ب- يوصف الدواء غير المقرر لأول مرة من قبل الطبيب الاختصاصي المذكور في البندين (1، 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات استمرارية الصرف بعد الحصول على موافقة اللجنة وتكتب الوصفات الطبية حسب ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية