التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1091
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 109116 آذار 2021

أ- يجب أن تكون الوصفة الطبية للدواء المقرر أو غير المقرر مدرجا بها كافة البيانات الواردة على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن تكون هذه البيانات مطابقة لما ورد في ملف المريض. ب- يكتب الدواء المقرر أو غير المقرر على الوصفة الطبية بالاسم العلمي فقط بحيث يكون اسم الدواء والتركيز والشكل الصيدلاني والكمية والجرعة واضحا ومطابقا لما ورد في ملف المريض . ج- يتم كتابة الكمية للدواء بحيث تكفي المريض مدة شهر بحدها الأقصى للأمراض المزمنة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية