التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1091
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 109116 آذار 2021

يصرف الدواء غير المسجل كما يلي : 1. للمريض الذي يتلقى العلاج في الوزارة في حال توفره لديها أو لدى إحدى المستشفيات المتعاقد معها التالية (المستشفيات الجامعية , مستشفى الأمير حمزة , مركز الحسين للسرطان , المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية ) وفق أسس الإعارة والاستعارة وبموجب أحكام المادة (9) من هذه التعليمات وبقرار من الوزير. 2. للمريض الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الجامعية في حال توفره لديهم بموجب إذن استيراد خاص وبموجب أحكام المادة (9) من هذه التعليمات وبقرار من الوزير. 3. للمريض الذي يتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية وفق ما ورد في اتفاقيات التعاون المبرمة معهم . 4. يصرف للمريض الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة المتعاقد معها في حال توفره لدى الوزارة وبقرار من الوزير .

الإحالة

المادة 10 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية