التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5706، ص 1091
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5706ص 109116 آذار 2021

يقوم كل مدير مديرية شؤون صحية ومدير مستشفى بتزويد إدارة التأمين الصحي بكشف شهري ورقي و إلكتروني يتضمن أسماء المرضى وأسماء الأدوية المقررة وغير المقررة المشتراة على حساب التامين الصحي والكمية والجرعة والتركيز وتاريخ الوصفة .

الإحالة

المادة 12 من تعليمات توفير الدواء للمريض رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5706، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية