التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5712، ص 1445
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5712ص 144515 نيسان 2021

على الرغم مما ورد في المادة (11/ز) من هذه التعليمات: أ. لمجلس الخدمة المدنية بناءً على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق متطلبات ومقتضيات مصلحة العمل. ب. لمجلس الوزراء شمول كافة أو جزء من موظفي الدوائر بأحكام العمل عن بعد أو التناوب في الظروف الطارئة، على أن يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الملحة والوظائف المرتبطة بها وآلية العمل لكل منها.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5712، ص 1445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية